الإمام أحمد المرتضى

14

شرح الأزهار

القبض ( 1 ) ( و ) الحكم الرابع أنه يبطل البيع ( 2 ) ( باستحقاقه ) مثال ذلك أن يشتري عبدا أو نحوه فينكشف كونه ملكا لغير البايع ( و ) الحكم الخامس أنه ( يفسخ معيبه ) ( 3 ) إذا انكشف أن فيه عيبا ( ولا يبدل والثمن ) ليس كالمبيع في هذه الأحكام بل ( عكسه في ذلك ) فيصح معدوما والتصرف فيه قبل قبضه ( 4 ) ولا يبطل البيع بتلفه ( 5 ) قبل التسليم ولا باستحقاقه ( 6 ) بل يجب ابداله ولا يفسخ معيبه بل يبدل قوله ( غالبا ) احتراز من ثمن الصرف وثمن السلم فإن له من أحكام المبيع أنه لا يجوز التصرف فيه ( 7 ) قبل قبضه ( و ) اعلم أن ( القيمي والمسلم فيه مبيع أبدا ) ( 8 ) أي على كل حال ولا يكون ثمنا في حال من الأحوال ( وكذلك المثلي غير النقد ) ( 9 ) وهو المكيل والموزون يكون مبيعا ( ان عين ( 10 ) أو قوبل بالنقد ) مثال التعيين أن يقول بعت مني هذا الطعام أو ذلك الطعام بكذا درهم أو بهذه السلعة أو بكذا